فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 2979

الْأَوَّلُ: إذَا حُبِسَ بِدَيْنٍ: فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ لَمْ يَتَحَلَّلْ .

وَإِنْ عَجَزَ تَحَلَّلَ ، وَكَذَا لَوْ حُبِسَ ظُلْمًا .

الثَّانِي: إذَا صَابَرَ فَفَاتَ الْحَجُّ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ ، وَتَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَلَا دَمَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ كَانَ وَاجِبًا .

الثَّالِثُ: إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ انْكِشَافُ الْعَدُوِّ قَبْلَ الْفَوَاتِ جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَقَاءُ عَلَى إحْرَامِهِ .

فَإِذَا انْكَشَفَتْ أَتَمَّ ، وَلَوْ اتَّفَقَ الْفَوَاتُ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ .

الرَّابِعُ: لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ فَصُدَّ ، كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَدَمٌ لِلتَّحَلُّلِ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَوْ انْكَشَفَ الْعَدُوُّ فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِاسْتِئْنَافِ الْقَضَاءِ وَجَبَ ، وَهُوَ حَجٌّ ، يُقْضَى لِسَنَتِهِ وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ ، فَحَجَّةُ الْعُقُوبَةِ بَاقِيَةٌ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَحَلَّلَ ، مَضَى فِي فَاسِدِهِ وَقَضَاهُ فِي الْقَابِلِ .

الْخَامِسُ: لَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْعَدُوُّ إلَّا بِالْقِتَالِ لَمْ يَجِبْ ، سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ أَوْ الْعَطَبُ .

وَلَوْ طَلَبَ مَالًا لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ .

وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ، إذَا كَانَ غَيْرَ مُجْحِفٍ ، كَانَ حَسَنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت