الْأَوَّلُ: إذَا حُبِسَ بِدَيْنٍ: فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ لَمْ يَتَحَلَّلْ .
وَإِنْ عَجَزَ تَحَلَّلَ ، وَكَذَا لَوْ حُبِسَ ظُلْمًا .
الثَّانِي: إذَا صَابَرَ فَفَاتَ الْحَجُّ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ ، وَتَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَلَا دَمَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ كَانَ وَاجِبًا .
الثَّالِثُ: إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ انْكِشَافُ الْعَدُوِّ قَبْلَ الْفَوَاتِ جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَقَاءُ عَلَى إحْرَامِهِ .
فَإِذَا انْكَشَفَتْ أَتَمَّ ، وَلَوْ اتَّفَقَ الْفَوَاتُ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ .
الرَّابِعُ: لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ فَصُدَّ ، كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَدَمٌ لِلتَّحَلُّلِ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَلَوْ انْكَشَفَ الْعَدُوُّ فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِاسْتِئْنَافِ الْقَضَاءِ وَجَبَ ، وَهُوَ حَجٌّ ، يُقْضَى لِسَنَتِهِ وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ ، فَحَجَّةُ الْعُقُوبَةِ بَاقِيَةٌ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَحَلَّلَ ، مَضَى فِي فَاسِدِهِ وَقَضَاهُ فِي الْقَابِلِ .
الْخَامِسُ: لَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْعَدُوُّ إلَّا بِالْقِتَالِ لَمْ يَجِبْ ، سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ أَوْ الْعَطَبُ .
وَلَوْ طَلَبَ مَالًا لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ .
وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ، إذَا كَانَ غَيْرَ مُجْحِفٍ ، كَانَ حَسَنًا .