فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 2979

وَالْمُحْصَرُ: هُوَ الَّذِي يَمْنَعُهُ الْمَرَضُ عَنْ الْوُصُولِ إلَى مَكَّةَ أَوْ عَنْ الْمَوْقِفَيْنِ ، فَهَذَا يَبْعَثُ مَا سَاقَهُ .

وَلَوْ لَمْ يَسُقْ ، بَعَثَ هَدْيًا أَوْ ثَمَنَهُ .

وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، وَهُوَ مِنًى إنْ كَانَ حَاجًّا ، أَوْ مَكَّةَ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا .

فَإِذَا بَلَغَ قَصَّرَ وَأَحَلَّ ، إلَّا مِنْ النِّسَاءِ خَاصَّةً ، حَتَّى يَحُجَّ فِي الْقَابِلِ إنْ كَانَ وَاجِبًا ، أَوْ يُطَافُ عَنْهُ طَوَافَ النِّسَاءِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا .

وَلَوْ بَانَ أَنَّ هَدْيَهُ لَمْ يُذْبَحْ ، لَمْ يَبْطُلْ تَحَلُّلُهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ ذَبْحُ هَدْيٍ فِي الْقَابِلِ .

وَلَوْ بَعَثَ هَدْيَهُ ثُمَّ زَالَ الْعَارِضُ ، لَحِقَ بِأَصْحَابِهِ .

فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ فِي الْقَابِلِ قَضَاءُ الْوَاجِبِ .

وَيُسْتَحَبُّ قَضَاءُ النَّدْبِ .

وَالْمُعْتَمِرُ: إذَا تَحَلَّلَ يَقْضِي عُمْرَتَهُ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَقِيلَ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ .

وَالْقَارِنُ: إذَا أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ لَمْ يَحُجَّ فِي الْقَابِلِ إلَّا قَارِنًا ، وَقِيلَ يَأْتِي بِمَا كَانَ وَاجِبًا .

وَإِنْ كَانَ نَدْبًا حَجَّ بِمَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَفْضَلَ .

وَرُوِيَ: أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ تَطَوُّعًا ، يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ وَقْتًا لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ ، ثُمَّ يَجْتَنِبُ جَمِيعِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْمُوَاعَدَةِ أَحَلَّ ، لَكِنَّ هَذَا لَا يُلَبِّي .

وَلَوْ أَتَى بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ كَفَّرَ اسْتِحْبَابًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت