السَّابِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ بِيعَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي الْبَلَدِ ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ ، وَلَوْ طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَقْدًا غَيْرَ النَّقْدِ الْغَالِبِ وَتَعَاسَرَا رَدَّهُمَا الْحَاكِمُ إلَى الْغَالِبِ ، لِأَنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ ، وَلَوْ كَانَ لِلْبَلَدِ نَقْدَانِ غَالِبَانِ ، بِيعَ بِأَشْبَهِهِمَا بِالْحَقِّ .