فَرْعَانِ"الْأَوَّلُ": إذَا أَوْصَى لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ، بِمَنْ يَنْعَتِقَ عَلَيْهِ: فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْبَلَ ، إنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ بِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزْ الْقَبُولُ ؛ لِأَنَّهُ لَا غِبْطَةَ كَالْوَصِيَّةِ بِالْمَرِيضِ الْفَقِيرِ ، تَفَصِّيًا مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ .