[ كِتَابُ الذِّبَاحَةِ ] : وَأَمَّا الذِّبَاحَةُ: فَالنَّظَرُ فِيهَا ، إمَّا فِي الْأَرْكَانِ ، وَإِمَّا فِي اللَّوَاحِقِ: [ الْأَوَّلُ فِي: الْأَرْكَانِ ] أَمَّا الْأَرْكَانُ فَثَلَاثَةٌ: الذَّابِحُ ، وَالْآلَةُ ، وَكَيْفِيَّةُ الذَّبْحِ أَمَّا الذَّابِحُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ: الْإِسْلَامُ أَوْ حُكْمُهُ .
وَلَا يَتَوَلَّاهُ الْوَثَنِيُّ .
فَلَوْ ذَبَحَ كَانَ الْمَذْبُوحُ مَيْتَةً .
وَفِي الْكِتَابِيِّ رِوَايَتَانِ: أَشْهَرْهُمَا الْمَنْعُ .
فَلَا تُؤْكَلُ ذِبَاحَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا الْمَجُوسِيِّ .
وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ ، تُؤْكَلُ ذِبَاحَةُ الذِّمِّيِّ ، إذَا سُمِعَتْ تَسْمِيَتُهُ ، وَهِيَ مُطَّرَحَةٌ .
وَتَذْبَحُ: الْمُسْلِمَةُ ، وَالْخَصِيُّ ، وَالْجُنُبُ ، وَالْحَائِضُ ، وَوَلَدُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ طِفْلًا إذَا أَحْسَنَ .
وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ بَعِيدٌ بِاشْتِرَاطِهِ .
نَعَمْ ، لَا يَصِحُّ ذِبَاحَةُ الْمُعْلِنِ بِالْعَدَاوَةِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، كَالْخَارِجِيِّ وَإِنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ .