"السَّادِسَةُ": إذَا وَلَدَتْ أَمَتُهُ وَلَدًا ، فَأَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ لَحِقَ بِهِ ، وَحُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِابْنِ إحْدَى أَمَتَيْهِ وَعَيَّنَهُ ، لَحِقَ بِهِ .
وَلَوْ ادَّعَتْ الْأُخْرَى ، أَنَّ وَلَدَهَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ .
وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَمَاتَ .
قَالَ الشَّيْخُ: يُعَيِّنُ الْوَارِثُ ، فَإِنْ امْتَنَعَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .
وَلَوْ قِيلَ: بِاسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ مُطْلَقًا ، كَانَ حَسَنًا