الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ": إذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً إلَّا مَرَّةً لَمْ يَكُنْ مُولِيًا فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْوَطْءَ مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ ."
وَلَوْ وَطِئَ ، وَقَعَ الْإِيلَاءُ ثُمَّ يُنْظَرُ ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْ الْمُدَّةِ قَدْرَ التَّرَبُّصِ فَصَاعِدًا صَحَّ وَكَانَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ، بَطَلَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ