فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 2979

الثَّالِثَةُ": الْأَخْرَسُ يَصِحُّ مِنْهُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا ، وَيُبْنَى عَلَى مَا يَتَحَقَّقُهُ الْحَاكِمُ مِنْ إشَارَتِهِ ، فَإِنْ جَهِلَهَا ، اعْتَمَدَ فِيهَا عَلَى تَرْجَمَةِ الْعَارِفِ بِإِشَارَتِهِ ، نَعَمْ يَفْتَقِرُ إلَى مُتَرْجِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ الْمُتَرْجِمَانِ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَتِهِ ، بَلْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَصْلًا ، لَا بِشَهَادَةِ الْمُتَرْجِمِينَ فَرْعًا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت