الثَّانِيَةُ: إذَا اخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ ، فِي يَدِ الْبَائِعِ ، اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ ؛ فَإِنْ دَفَعَ الْجَمِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي جَازَ .
وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ ، قِيلَ: يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ، لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ وَعِنْدِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ فَسَخَ ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ ، كَمَا إذَا اخْتَلَطَا بَعْدَ الْقَبْضِ .