الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَ جُمْلَةً فَتَلِفَ بَعْضُهَا ، فَإِنْ كَانَ لِلتَّالِفِ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْعَقْدِ ، وَلَهُ الرِّضَا بِحِصَّةِ الْمَوْجُودِ مِنْ الثَّمَنِ ، كَبَيْعِ عَبْدَيْنِ ، أَوْ نَخْلَةٍ فِيهَا ثَمَرَةٌ لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ ، أَوْ أَخَذَهُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ ، كَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ .