وَلَوْ خَالَعَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ قَالَ الشَّيْخُ هُنَا: الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ خُلْعٌ عَنْ عَقْدٍ تَعَقَّبَهُ الدُّخُولُ أَمَّا لَوْ خَالَعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، [ ثُمَّ ] تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، لَمْ تَلْزَمْهَا الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى بَطَلَتْ بِالْفِرَاشِ [ الْمُتَجَدِّدِ وَلَمْ يَحْصُل ] ، وَالْعَقْدُ الثَّانِي لَمْ يَحْصُل مَعَهُ دُخُولٌ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُكْمِلْ الْعِدَّةَ الْأُولَى ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ