[ 3 - وَأَمَّا الْحَضَانَةُ ] : فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَهِيَ حَوْلَانِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، إذَا كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَا حَضَانَةَ لِلْأَمَةِ وَلَا لِلْكَافِرَةِ مَعَ الْمُسْلِمِ .
فَإِذَا فُصِلَ فَالْوَالِدُ أَحَقُّ بِالذَّكَرِ ، وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْأُنْثَى حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَقِيلَ: تِسْعًا ، وَقِيلَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، ثُمَّ يَكُونُ الْأَبُ أَحَقَّ بِهَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ ، سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا عَنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَكَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِهِمَا ، وَلَوْ مَاتَ ، كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِمَا مِنْ الْوَصِيِّ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا ، كَانَتْ الْأُمُّ الْحُرَّةُ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَوْ أُعْتِقَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ .