فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2979

وَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَجْنُونَةَ ، ثَبَتَ الْحَدُّ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ ، فَإِنْ أَفَاقَتْ صَحَّ اللِّعَانُ .

وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ مَا دَامَتْ حَيَّةً .

وَكَذَا لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ زَوْجِ أَمَتِهِ بِالتَّعْزِيرِ فِي قَذْفِهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ .

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ الْمُطَالَبَةُ ، وَهُوَ حَسَنٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت