وَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْمَجْنُونَةَ ، ثَبَتَ الْحَدُّ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ ، فَإِنْ أَفَاقَتْ صَحَّ اللِّعَانُ .
وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ مَا دَامَتْ حَيَّةً .
وَكَذَا لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ زَوْجِ أَمَتِهِ بِالتَّعْزِيرِ فِي قَذْفِهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ .
قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ الْمُطَالَبَةُ ، وَهُوَ حَسَنٌ .