وَأَمَّا الشُّرُوطُ: فَالنِّصَابُ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ .
وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا .
وَالصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ ، وَسِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ .
وَالْمُدُّ رِطْلَانِ وَرُبُعٌ .
فَيَكُونُ النِّصَابُ أَلْفَيْنِ وَسَبْعُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ .
وَمَا نَقَصَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
وَمَا زَادَ ، فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ قَلَّ .