وَالْحَدُّ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَجْنَاسِ ، أَنْ يُسَمَّى حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، وَقِيلَ: بَلْ ، إذَا احْمَرَّ ثَمَرُ النَّخْلِ ، أَوْ اصْفَرَّ ، أَوْ انْعَقَدَ الْحِصْرِمُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .