الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا ؛ وَالْعَرِيَّةُ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ فِي دَارِ الْإِنْسَانِ .
وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَوْ فِي بُسْتَانِهِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا مِنْ تَمْرِهَا ؟ الْأَظْهَرُ لَا .
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَة .
نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ دَارٍ وَاحِدَةٌ جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهَا بِالتَّمْرِ ، التَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، بَلْ يُشْتَرَطُ التَّعْجِيلُ ، حَتَّى لَا يَجُوزَ إسْلَافُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَمَاثَلَ فِي الْخَرْصِ بَيْنَ ثَمَرَتِهَا عِنْدَ الْجَفَافِ وَثَمَنِهَا عَمَلًا بِظَاهِرِ الْخَبَرِ ، وَلَا عَرِيَّةَ فِي غَيْرِ النَّخْلِ .