الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ فِي أُصُولِهَا بِالْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ] بِثَمَرٍ مِنْهَا ، وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ ؛ وَقِيلَ: بَلْ هِيَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ فِي النَّخْلِ بِتَمْرٍ ، وَلَوْ كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ مِنْ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ ؟ قِيلَ: لَا ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الرِّبَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِحَبٍّ مِنْهُ إجْمَاعًا ، وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ ؛ وَقِيلَ: بَلْ هِيَ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِحَبٍّ مِنْ جِنْسِهِ كَيْفَ كَانَ ، وَلَوْ كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .