الثَّانِيَةُ: إذَا بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ ، فَأُصِيبَ قَبْلَ قَبْضِهِ ، كَانَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ ، وَإِنْ أُصِيبَ الْبَعْضُ ، أَخَذَ السَّلِيمَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ ، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَ [ بَيْنَ ] مُطَالَبَةِ الْمُتْلِفِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ ، هُنَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ عَلَى الْأَشْبَهِ ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي ، [ وَهُوَ ] فِي يَدِ الْبَائِعِ ، اسْتَقَرَّ الْعَقْدُ ، وَكَانَ الْإِتْلَافُ كَالْقَبْضِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَأَعْتَقَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ .