وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَرِثَهُ الْمُنْعِمُ ، إنْ كَانَ وَاحِدًا .
وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْوَلَاءِ بِالْحِصَصِ ، رِجَالًا كَانَ الْمُعْتِقُونَ أَوْ نِسَاءً ، أَوْ رِجَالًا وَنِسَاءً .
وَلَوْ عُدِمَ الْمُنْعِمُ ، قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
وَمِثْلُهُ فِي الْخِلَافِ لَوْ كَانَ رَجُلًا .
وَقَالَ الْمُفِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوَلَاءُ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، رَجُلًا كَانَ الْمُنْعِمُ أَوْ امْرَأَةً .
وَقَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي النِّهَايَةِ: يَكُونُ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا .