تَتِمَّةٌ: وَتَشْتَمِلُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ": الْأُولَى": كُلُّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْحَيْضَةُ ، وَكَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ ، اعْتَدَّتْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَسْقُطُ ذَلِكَ: إذَا مَلَكَهَا حَائِضًا ، إلَّا مُدَّةَ حَيْضِهَا وَكَذَا إنْ كَانَتْ لِعَدْلٍ ، وَأَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَكَذَا لِامْرَأَةٍ ، أَوْ يَائِسَةٍ ، أَوْ حَامِلًا عَلَى كَرَاهِيَةٍ .