"الثَّانِيَةُ": إذَا مَلَكَ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا ، كَانَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَوَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، وَالِاسْتِبْرَاءُ أَفْضَلُ وَلَوْ كَانَ وَطِئَهَا وَأَعْتَقَهَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ، إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، إنْ لَمْ تَسْبِقْ الْأَطْهَارُ .