الثَّانِيَةُ: إذَا أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لَمْ يَنْعَقِدْ [ إحْرَامُهُ ] ، وَلَا يَكْفِي مُرُورُهُ فِيهِ مَا لَمْ يُجَدِّدْ الْإِحْرَامَ مِنْ رَأْسٍ .
وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْمِيقَاتِ لِمَانِعٍ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ .
فَإِنْ تَعَذَّرَ ، جَدَّدَ الْإِحْرَامَ حَيْثُ زَالَ .
وَلَوْ دَخَلَ مَكَّةَ خَرَجَ إلَى الْمِيقَاتِ .
فَإِنْ تَعَذَّرَ ، خَرَجَ إلَى خَارِجِ الْحَرَمِ .
وَلَوْ تَعَذَّرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .
وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ نَاسِيًا ، أَوْ لَمْ يُرِدْ النُّسُكَ .
وَكَذَا الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إذَا كَانَ فَرْضُهُ التَّمَتُّعَ .
أَمَّا لَوْ أَخَّرَهُ عَامِدًا لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ حَتَّى يَعُودَ إلَى الْمِيقَاتِ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ .