الرَّابِعَةُ: الْحَرْبِيُّ لَا يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالِاسْتِغْنَامِ .
وَلَوْ غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ [ وَذَرَارِيِّهِمْ ] ثُمَّ ارْتَجَعُوهَا ، فَالْأَحْرَارُ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ .
أَمَّا الْأَمْوَالُ وَالْعَبِيدُ فَلِأَرْبَابِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ .
وَلَوْ عُرِّفَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، فَلِأَرْبَابِهَا الْقِيمَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَفِي رِوَايَةٍ تُعَادُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالْقِيمَةِ .
وَالْوَجْهُ إعَادَتُهَا عَلَى الْمَالِكِ .
وَيَرْجِعُ الْغَانِمُ بِقِيمَتِهَا عَلَى الْإِمَامِ ، مَعَ تَفَرُّقِ الْغَانِمِينَ .