"الثَّانِيَةُ": إذَا تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ وَدَخَلَ فَحَمَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ إنْ جَاءَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى ، وَتَتِمُّ الْعِدَّةُ لِلْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ أُخْرَى لِلثَّانِي قِيلَ: يُجْزِي عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَمَهْرٌ عَلَى الْآخِرِ إنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِالتَّحْرِيمِ ، وَمَعَ عِلْمِهَا فَلَا مَهْرَ .