الثَّالِثَةُ": مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا ."
وَكَذَا لَوْ زَنَتْ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَصَرَّتْ ، عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ ، أَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا فِي قَوْلٍ مَشْهُورٍ .