فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 2979

الثَّالِثَةُ": مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا ."

وَكَذَا لَوْ زَنَتْ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَصَرَّتْ ، عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ ، أَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا فِي قَوْلٍ مَشْهُورٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت