الثَّالِثُ: يَجُوزُ سَقْيُ الثَّمَرَةِ وَالْأُصُولِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ كَانَ السَّقْيُ يَضُرُّ أَحَدَهُمَا ، رَجَّحْنَا مَصْلَحَةَ الْمُبْتَاعِ ، لَكِنْ لَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا ، رُجِعَ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ .