فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 2979

الثَّالِثُ: يَجُوزُ سَقْيُ الثَّمَرَةِ وَالْأُصُولِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ كَانَ السَّقْيُ يَضُرُّ أَحَدَهُمَا ، رَجَّحْنَا مَصْلَحَةَ الْمُبْتَاعِ ، لَكِنْ لَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا ، رُجِعَ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت