فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 2979

وَلَوْ وُلِدَ مَوْلُودٌ عَلَى فِرَاشِ مُدَّعِيَيْنِ لَهُ ، كَالْأَمَةِ أَوْ الْمَوْطُوءَةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الطُّهْرِ الْوَاحِدِ ، فَقَتَلَاهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ ، لَمْ يُقْتَلَا [ بِهِ ] لِتَحَقُّقِ الِاحْتِمَالِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَاهُ لَمْ يُقْتَلْ الرَّاجِعُ .

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا تَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ لَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَفِي الْفَرْقِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت