وَلَوْ وُلِدَ مَوْلُودٌ عَلَى فِرَاشِ مُدَّعِيَيْنِ لَهُ ، كَالْأَمَةِ أَوْ الْمَوْطُوءَةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الطُّهْرِ الْوَاحِدِ ، فَقَتَلَاهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ ، لَمْ يُقْتَلَا [ بِهِ ] لِتَحَقُّقِ الِاحْتِمَالِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَاهُ لَمْ يُقْتَلْ الرَّاجِعُ .
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا تَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ لَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَفِي الْفَرْقِ تَرَدُّدٌ .