وَلَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ لِوَلَدِهَا مِنْهُ ؟ قِيلَ: لَا ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ وَالِدِهِ .
وَلَوْ قِيلَ: يَمْلِكُ هُنَا أَمْكَنَ ، اقْتِصَارًا بِالْمَنْعِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَكَذَا الْبَحْثُ لَوْ قَذَفَهَا الزَّوْجُ ، وَلَا وَارِثَ إلَّا وَلَدُهُ مِنْهَا .
أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَهُ الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ الدِّيَةِ ، وَلَهُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ كَامِلًا .