فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 2979

وَلَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ لِوَلَدِهَا مِنْهُ ؟ قِيلَ: لَا ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ وَالِدِهِ .

وَلَوْ قِيلَ: يَمْلِكُ هُنَا أَمْكَنَ ، اقْتِصَارًا بِالْمَنْعِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَكَذَا الْبَحْثُ لَوْ قَذَفَهَا الزَّوْجُ ، وَلَا وَارِثَ إلَّا وَلَدُهُ مِنْهَا .

أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَهُ الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ الدِّيَةِ ، وَلَهُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ كَامِلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت