وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ أَبَاهُ ، ثُمَّ الْآخَرُ أُمَّهُ ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الِاقْتِصَاصِ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَقُدِّمَ فِي الِاسْتِيفَاءِ مَنْ أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ .
وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمَا فَاقْتَصَّ ، كَانَ لِوَرَثَةِ الْآخَرِ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ .