فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2979

وَيَصِحُّ الْقَرْضُ بِالْمَالِ الْمُشَاعِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ ، وَلَا يَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ ؛ وَقِيلَ: يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ ، مَعَ التَّنَازُعِ فِي قَدْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت