وَلَوْ كَانَ أُخْتَانِ فَصَاعِدًا ، كَانَ لَهُمَا أَوْ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِنَّ .
وَيَقُومُ مَقَامَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ عَدَمِهِمْ ، كَلَالَةُ الْأَبِ .
وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ فِي الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ ، حُكْمَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَلَا يَرِثُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ مِنْ أَبٍ ، مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ