"الرَّابِعَةُ": إذَا ادَّعَتْ الْبَائِنُ أَنَّهَا حَامِلٌ ، صُرِفَتْ إلَيْهَا النَّفَقَةُ يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَمْلُ وَإِلَّا اُسْتُعِيدَتْ ، وَلَا يُنْفَقُ عَلَى بَائِنٍ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ [ الْحَامِلِ ] وَقَالَ الشَّيْخُ [ رَحِمَهُ اللَّهُ ] : يُنْفَقُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْوَلَدِ .