فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 2979

[ 3 - وَالْكِتَابَةُ: عَقْدٌ لَازِمٌ ] ، مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مَشْرُوطَةً .

وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً ، فَهِيَ جَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ ، وَلَوْ امْتَنَعَ يُجْبَرُ .

وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُجْبَرُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ اقْتَضَى عَقْدُ الْمُكَاتَبَةِ وُجُوبَ السَّعْيِ ، فَكَانَ الْأَشْبَهُ الْإِجْبَارَ .

لَكِنْ لَوْ عَجَزَ ، كَانَ لِلْمَوْلَى الْفَسْخُ .

وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى التَّقَايُلِ صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ .

وَيَنْعَتِقُ بِالْإِبْرَاءِ .

وَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى .

وَلِلْوَارِثِ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَالِ ، وَيَنْعَتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْوَارِثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت