فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 2979

قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِذَا حَلَفَهُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ .

أَمَّا لَوْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ كَمِّيَّةَ الثَّمَنِ ، لَمْ يَكُنْ جَوَابًا صَحِيحًا ، وَكُلِّفَ جَوَابًا غَيْرَهُ .

وَقَالَ الشَّيْخُ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الشَّفِيعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت