وَسُنَنُ هَذَا الْقِسْمِ .
أَنْ يَغْتَسِلَ الْغَاسِلُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ ، أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ .
وَأَنْ يُزَادَ الرَّجُلُ حِبْرَةً عِبْرِيَّةً ، غَيْرَ مُطَرَّزَةٍ بِالذَّهَبِ ، وَخِرْقَةً لِفَخِذَيْهِ ، يَكُونُ طُولُهَا ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفًا ، [ وَ ] فِي عَرْضِ شِبْرٍ تَقْرِيبًا ، فَيُشَدُّ طَرْفَاهُ عَلَى حِقْوَيْهِ ، وَيُلَفُّ بِمَا اُسْتُرْسِلَ مِنْهَا فَخِذَاهُ ، لَفًّا شَدِيدًا ، بَعْدَ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ شَيْءٍ مِنْ الْقُطْنِ ، وَإِنْ خَشِيَ خُرُوجَ شَيْءٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْشَى فِي دُبُرِهِ [ قُطْنًا ] ، وَعِمَامَةٌ يُعَمَّمُ بِهَا مُحَنَّكًا ، يُلَفُّ رَأْسُهُ بِهَا لَفًّا وَيُخْرَجُ طَرَفَاهَا مِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ ، وَيُلْقَيَانِ عَلَى صَدْرِهِ .
وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى كَفَنِ الرَّجُلِ ، لِفَافَةً لِثَدْيِهَا وَنَمَطًا ، وَيُوضَعُ لَهَا بَدَلًا عَنْ الْعِمَامَةِ قِنَاعٌ .
وَأَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ قُطْنًا ، وَتُنْثَرُ عَلَى الْحِبْرَةِ وَاللِّفَافَةِ وَالْقَمِيصِ ذَرِيرَةٌ ، وَتَكُونُ الْحِبْرَةُ فَوْقَ اللِّفَافَةِ ، وَالْقَمِيصُ بَاطِنَهَا ، وَيُكْتَبُ عَلَى الْحِبَرَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالْجَرِيدَتَيْنِ اسْمُهُ ، وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَعَدَدَهُمْ إلَى آخِرَهُمْ كَانَ حَسَنًا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَبِالْأُصْبُعِ ، فَإِنْ فُقِدَتْ الْحِبْرَةُ ، تُجْعَلُ بَدَلَهَا لِفَافَةٌ أُخْرَى .
وَأَنْ يُخَاطَ الْكَفَنُ بِخُيُوطٍ مِنْهُ ، وَلَا يُبَلَّ بِالرِّيقِ ، وَيُجْعَلَ مَعَهُ جَرِيدَتَانِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَمِنْ السِّدْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَمِنْ الْخِلَافِ ، وَإِلَّا فَمِنْ شَجَرٍ رَطْبٍ ، وَيُجْعَلَ إحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ مَعَ تَرْقُوَتِهِ ، يُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ ، وَالْأُخْرَى مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ بَيْنَ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ .
وَأَنْ يُسْحَقَ الْكَافُورُ بِيَدِهِ ، وَيُجْعَلَ مَا يَفْضُلُ عَنْ مَسَاجِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ .
وَأَنْ يُطْوَى جَانِبُ اللِّفَافَةِ الْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ ، وَالْأَيْمَنُ عَلَى