وَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ آخَرُ رِجْلَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَسَرَى الْجُرْحَانِ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الطَّرَفِ وَلَا فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ ، فَلَمْ يَجِبْ فِي سِرَايَتِهَا ، وَعَلَى الثَّانِي الْقَوَدُ بَعْدَ رَدِّ نِصْفِ دِيَتِهِ ، وَلَمْ يَسْقُطُ الْقَوَدُ بِمُشَارَكَةِ الْآخَرِ فِي السِّرَايَةِ ، كَمَا لَا تَسْقُطُ بِمُشَارَكَةِ الْأَبِ لِلْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا بِمُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيِّ فِي قَتْلِ الذِّمِّيِّ .