وَلِمَوْلَى الْعَبْدِ مَعَ اللَّوْثِ ، إثْبَاتُ دَعْوَاهُ بِالْقَسَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُرًّا ، تَمَسُّكًا بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ وَيُقْسِمُ الْمُكَاتِبُ فِي عَبْدِهِ كَالْحُرِّ .
وَلَوْ ارْتَدَّ الْوَلِيُّ مُنِعَ الْقَسَامَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ ، وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاكْتِسَابَ ، وَيُشْكِلُ هَذَا بِمَا أَنَّ الِارْتِدَادَ يَمْنَعُ الْإِرْثِ ، فَيَخْرُجُ عَنْ الْوِلَايَةِ فَلَا قَسَامَةَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْيَمِينِ: ذِكْرُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ، وَالرَّفْعُ فِي نِسْبَتِهِمَا بِمَا يُزِيلُ الِاحْتِمَالَ ، وَذِكْرُ الِانْفِرَادِ أَوْ الشَّرِكَةِ ، وَنَوْعِ الْقَتْلِ أَمَّا الْإِعْرَابُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، كُلِّفَ وَإِلَّا قُنِعَ بِمَا يُعْرَفُ مَعَهُ الْقَصْدُ .
وَهَلْ يُذْكَرُ فِي الْيَمِينِ أَنَّ النِّيَّةَ نِيَّةُ الْمُدَّعِي ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الْحَالِفِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ .