الثَّانِي: مَا يَجِبُ الصَّوْمُ فِيهِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ سِتَّةٌ: صَوْمُ كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ ، وَالظِّهَارِ ، وَالْإِفْطَارِ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَالْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِدًا قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَفِي كَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ تَرَدُّدٌ ، وَتَنْزِيلُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ أَظْهَرُ ، وَأُلْحِقَ بِهَذِهِ كَفَّارَةُ شَقِّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ ، وَكَفَّارَةُ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَنَتْفِهَا شَعْرَ رَأْسِهَا .