الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ الصَّوْمُ مُخَيَّرًا فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: صَوْمُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِدًا ، وَكَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ وَالْعَهْدِ ، وَالِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ ، وَكَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ [ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ ] ، وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ جَزِّ الْمَرْأَةِ [ شَعْرَ ] رَأْسِهَا فِي الْمُصَابِ .