وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي يَدِ غَاصِبٍ مَالٌ فَقَارَضَهُ عَلَيْهِ صَحَّ ، وَلَمْ يَبْطُلُ الضَّمَانُ ، فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ ، وَدَفَعَ الْمَالَ إلَى الْبَائِعِ ، بَرِئَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَةً إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ لِلْعَامِلِ فِي قَبْضِهِ مِنْ الْغَرِيمِ ، مَا لَمْ يُجَدِّدْ الْعَقْدَ .