فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 2979

وَلَوْ خَلَطَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ ، بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ، خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت