وَإِذَا اشْتَرَكَ الْمَالُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، إلَّا مَعَ إذْنِ الْبَاقِينَ ، فَإِنْ حَصَلَ الْإِذْنُ لِأَحَدِهِمْ تَصَرَّفَ هُوَ دُونَ الْبَاقِينَ ، وَيَقْتَصِرُ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى مَا أُذِنَ لَهُ ، فَإِنْ أُطْلِقَ لَهُ الْإِذْنُ ، تَصَرَّفَ كَيْفَ شَاءَ .
وَإِنْ عُيِّنَ لَهُ السَّفَرُ فِي جِهَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ فِي غَيْرِهَا أَوْ نَوْعٌ مِنْ التِّجَارَةِ ، لَمْ يَتَعَدَّ إلَى سِوَاهَا .
وَلَوْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ ، جَازَ لَهُمَا التَّصَرُّفُ وَإِنْ انْفَرَدَا ، وَلَوْ شَرَطَا الِاجْتِمَاعَ لَمْ يَجُزْ الِانْفِرَادُ وَلَوْ تَعَدَّى الْمُتَصَرِّفُ مَا حُدَّ لَهُ ضَمِنَ .