وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ ، مَعَ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ ، أَوْ التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ تَفَاوُتِ الْمَالَيْنِ قِيلَ: تَبْطُلُ الشَّرِكَةُ ، أَعْنِي الشَّرْطَ وَالتَّصَرُّفَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا رِبْحَ مَالِهِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ ، بَعْدَ وَضْعِ مَا قَابَلَ عَمَلَهُ فِي مَالِهِ ؛ وَقِيلَ: تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَالشَّرْطُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
هَذَا إذَا عَمِلَا فِي الْمَالِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ أَحَدَهُمَا ، وَشُرِطَتْ الزِّيَادَةُ لِلْعَامِلِ ، صَحَّ ، وَيَكُونُ بِالْقِرَاضِ أَشْبَهَ .