وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ: بِالْأَعْمَالِ ، كَالْخِيَاطَةِ وَالنِّسَاجَةِ نَعَمْ لَوْ عَمِلَا مَعًا لِوَاحِدٍ بِأُجْرَةٍ ، وَدَفَعَ إلَيْهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا عِوَضًا عَنْ أُجْرَتِهِمَا ، تَحَقَّقَتْ الشَّرِكَةُ فِي ذَلِكَ الشَّيْء ؛ وَلَا بِالْوُجُوهِ ؛ وَلَا شَرِكَةَ بِالْمُفَاوَضَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِالْأَمْوَالِ ، وَيَتَسَاوَى الشَّرِيكَانِ فِي الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ تَسَاوِيهِ .
وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ ، كَانَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ ، وَكَذَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَسَارَةِ .