وَلِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ الرُّجُوعُ فِي الْإِذْنِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْمُطَالَبَةُ بِإِقَامَةِ رَأْسِ الْمَالِ ، بَلْ يَقْتَسِمَانِ الْعَيْنَ الْمَوْجُودَةَ ، مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْبَيْعِ .
وَلَوْ شَرَطَا التَّأْجِيلَ فِي الشَّرِكَةِ لَمْ يَصِحَّ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ