الْخَامِسَةُ: إذَا أَسْلَفَهُ فِي طَعَامٍ بِالْعِرَاقِ ، ثُمَّ طَالَبَهُ بِالْمَدِينَةِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَفْعُهُ وَلَوْ طَالَبَهُ بِقِيمَتِهِ ؛ قِيلَ: لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ .
وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ يُكْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ قَرْضًا جَازَ أَخَذَ الْعِوَضِ بِسِعْرِ الْعِرَاقِ ، وَإِنْ كَانَ غَصْبًا ، لَمْ يَجِبْ دَفْعُ الْمِثْلِ ، وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْعِرَاقِ ، وَالْأَشْبَهُ جَوَازُ مُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِالْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ ، وَبِالْقِيمَةِ الْحَاضِرَةِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ .