الرَّابِعَةُ: إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ثُمَّ ادَّعَى نُقْصَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْضَرْ كَيْلَهُ وَلَا وَزْنَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا وَصَلَ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ وَإِنْ كَانَ حَضَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي .