السَّادِسَةُ: لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَ مَا قَبَضَهُ ، وَتَلِفَتْ الْعَيْنُ الْأُخْرَى فِي يَدِ بَائِعِهَا ، بَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إعَادَةِ مَا بِيعَ ثَانِيًا ؛ بَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ قِيمَتُهُ لِصَاحِبِهِ .