الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ طَلِقًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَقْفِ ، مَا لَمْ يُؤَدِّ بَقَاؤُهُ إلَى خَرَابِهِ ، لِاخْتِلَافٍ بَيْنَ أَرْبَابِهِ ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ أَعْوَدَ عَلَى الْأَظْهَرِ ؛ وَلَا بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ، مَا لَمْ يَمُتْ وَلَدُهَا ، أَوْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إعْسَارِ مَوْلَاهَا ، وَفِي اشْتِرَاطِ مَوْتِ الْمَالِكِ تَرَدُّدٌ ؛ وَلَا بَيْعُ الرَّهْنِ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ ، وَلَا يَمْنَعُ جِنَايَةُ الْعَبْدِ مِنْ بَيْعِهِ وَلَا مِنْ عِتْقِهِ ، عَمْدًا كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَوْ خَطَأً ، عَلَى تَرَدُّدٍ .