الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْآبِقِ مُنْفَرِدًا ، وَيَصِحُّ مُنْضَمًّا إلَى مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوعٌ عَنْ الْبَائِعِ ، وَكَانَ الثَّمَنُ مُقَابِلًا لِلضَّمِيمَةِ .
وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَوْدِهِ ، كَالْحَمَامِ الطَّائِرِ ، وَالسُّمُوكِ الْمَمْلُوكَةِ الْمُشَاهَدَةِ فِي الْمِيَاهِ الْمَحْصُورَةِ .
وَلَوْ بَاعَ مَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَلَوْ قِيلَ: بِالْجَوَازِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ قَوِيًّا .